وقيل سبعة أشهر ، ونقل عن ابن الاعرابي أن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة
أشهر إذا كان أبواه شابين ، وإن كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ،
وأجمعوا على أنه لا يجزى في غير الضأن إلا الثنى ، وأن الثني في الإبل ما كمل
له خمس سنين والمشهور في البقر والمعز أنه ما دخل في الثانية ، وقيل في
الثالثة .
بحار الأنوار — صفحة 109
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٩