أتم الصلاة ولو صلاة واحدة ( 1 ) .
ومنه : عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن
عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين
اقصر أو أتم ؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس .
قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها
وتكشف بين يديه ؟ قال : فلم يجبني فيها .
قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه
إلا أنه قال في الصلاة قصر ( 2 ) .
8 - العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة
والمدينة تقصير أو تمام ؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة ( 3 ) .
9 - الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
الحسن بن علي بن النعمان ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي
علي بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مخزون علم الله
عز وجل الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ، وحرم
أمير المؤمنين ، وحرم الحسين عليهما السلام .
قال الصدوق - ره - يعني أن ينوي الانسان في حرمهم عليهم السلام مقام عشرة أيام
ويتم ولا ينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر ، وليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشئ
أنه يتم في هذه المواضع على كل حال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 123 ط حجر ص 167 ط نجف وتراه في التهذيب ج 1 ص
568 ، الكافي ج 4 ص 524 .
( 2 ) قرب الإسناد : 125 ط حجر ص 169 - 170 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 18 - 19 ، وتراه في التهذيب ج 1 ص 569 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 120 .