ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أي حمزة البطائني ، عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين ، ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله ، والحرمين في الصلاة
ونحن مقصر ؟ قال : نعم تطوع ما قدرت عليه ( 1 ) .
5 - العلل : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك
قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون
من المسجد عند الصلاة ، فكرهت ذلك لهم ، فلهذا قلته ( 2 ) .
6 - الكامل : عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في وصف زيارة الحسين عليه السلام إلى أن قال :
ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدا لك ، وكما دخلت الحائر فسلم ثم امش حتى
تضع يديك وخديك جميعا على القبر ، فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك ، ولا
تقصر عنده من الصلاة ما أقمت الحديث ( 3 ) .
ومنه : عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصلاة في الحاير ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا يصلى النوافل ( 4 ) .
7 - قرب الإسناد : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، قال :
هامش
( 1 ) كامل الزيارة ص 247 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 139 .
( 3 ) كامل الزيارة : 216 .
( 4 ) كامل الزيارة : 247 .