قال : يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر فليصل أربعا .
19 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : عن سماعة بن مهران ، عن العبد
الصالح عليه السلام قال : قال لي : أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ( 1 ) .
20 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين
عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي
علة تصلى المغرب في المسفر والحضر ثلاث ركعات ، وسائر الصلوات ركعتين ؟ قال :
لان رسول الله صلى الله عليه وآله فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله
ركعتين ، ثم نقص عن المغرب ركعة ، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين في السفر
وترك المغرب ، وقال إني أستحيي أن أنقص منها مرتين ، فلذلك العلة تصلى ثلاث
ركعات في الحضر والسفر ( 2 ) .
أقول : قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب علل الصلاة .
21 - العلل ( 3 ) والعيون : عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد
ابن قتيبة في علل الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : فان قال : فلم وجبت الجمعة
على من يكون على ( 4 ) فرسخين لا أكثر من ذلك ؟ قيل : لان ما يقصر فيه الصلاة
بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على
من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب
فرسخين ، فذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر .
فان قال : فلم قصرت الصلاة في السفر ؟ قيل : لان الصلاة المفروضة أولا
إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد ، فخفف الله عنه تلك الزيادة
هامش
( 1 ) المناسب الحاقة بالباب الآتي .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 13 .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 253 - 254 .
( 4 ) في العلل : على رأس فرسخين .