بيان : لا خلاف بين الأصحاب في أنه أما إذا نوى المقصر في بلد عشرة أيام أتم
ويدل عليه هذا الخبر وأخبار كثيرة ، والمشهور عدم الاتمام بنية الإقامة دون العشرة
بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع .
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد ره أنه اكتفى في وجوب الاتمام بنية
خمسة أيام ، ولعل مستنده ما رواه الشيخ في الحسن ( 1 ) عن أبي أيوب قال :
سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 436 ، التهذيب ج 1 ص 316 .