عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن إبراهيم
ابن مروان ، عن جعفر بن محمد الفقيه ، عن أحمد بن عبد الله الهروي وعن الحسين بن
محمد الأشناني العدل ، عن علي بن محمد بن مهرويه ، عن داود بن سليمان كلهم عن
الرضا ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام قال : السبت لنا ، والأحد لشيعتنا ، والاثنين
لبني أمية ، والثلاثا لشيعتهم ، والأربعا لبني العباس ، والخميس لشيعتهم ، والجمعة
لله تعالى ولساير الناس جميعا ، وليس فيه سفر ، قال الله تبارك وتعالى ( فإذا قضيت
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) يعنى يوم السبت ( 1 ) .
21 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة
والعيدين ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 2 ) .
22 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
العجوز والعائق هل عليهما من التطيب إلى آخر الخبر ( 3 ) .
23 - الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن صلاة جعفر بن
أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي
ركعة منها ؟ فأجاب عليه السلام أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام
شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان في الثانية
قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع ( 4 ) .
24 - ثواب الأعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى
العطار ، عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد
عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله محمد بن قال : من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 42 ، وليس فيه : ( لله تعالى ) .
( 2 ) قرب الإسناد ص 100 ط حجر ص 133 ط نجف .
( 3 ) المسائل : البحار ج 10 ص 273 .
( 4 ) الاحتجاج : 275 .