الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا باذنه الخبر ( 1 ) .
59 - المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن
إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالخروج في السفر
ليلة الجمعة ( 2 ) .
60 - الكشي : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن
محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة قال : أما إذا
اجتمع خمسة
أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا ( 3 ) .
61 - المعتبر : نقلا من جامع البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي
العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين
لمكان الخطبتين ( 4 ) .
62 - المتهجد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة
قال : وقتها أما إذا
زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، فان أبطأت حتى يدخل
الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة ( 5 ) .
ومنه : عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت
الصلاة فقال : وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فإنه عليه السلام
قال : وقتها أما إذا زالت الشمس ، وهي فيما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال :
إياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : 510 في حديث طويل .
( 2 ) المحاسن : 347 .
( 3 ) رجال الكشي : 167 تحقيق المصطفوي ذيل حديث طويل .
( 4 ) المتبر : 203 .
( 5 ) مصباح المتهجد : 254 .
( 6 ) مصباح المتهجد : 255 .