بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ( 1 ) .
35 - المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا
ابن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
وقال : ورواه أبي ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله ( 2 ) .
36 - السرائر : قال : قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلي الجمعة فإذا
زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الامام ، ويكثر من قوله في الخطبة وأورد دعاء
تركت ذكره ( 3 ) .
37 - العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى ) ( 4 ) وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط صلاتين
بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ( وقوموا لله قانتين ) ) في الصلاة الوسطى .
وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر ، فقنت فيها
وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان
اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير
الجماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الأيام .
قال : قوله : ( وقوموا لله قانتين ) قال : مطيعين راغبين ( 5 ) .
بيان : يدل هذا الخبر على أن الأصل في الصلوات كلها كان ركعتين ، فأضاف
رسول الله صلى الله عليه وآله للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين ، ومع الانفراد
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة .
( 2 ) المحاسن : 372
( 3 ) السرائر : 469 .
( 4 ) البقرة : 238 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 127 .