( بل طبع الله عليها بكفرهم ) ( 1 ) وقال سبحانه : ( بل ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون ) ( 2 ) والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لا ينافي كون الترك مرة
واحدة معصية ، وظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سببا لمثل هذا التهديد
البليغ .
34 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم أن ثلاث صلوات أما إذا
حل وقتهن ينبغي
لك أن تبتدئ بهن ، ولا تصل بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار ، وهي الفجر ،
وصلاة استقبال الليل ، وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، واقنت في أربع صلوات :
الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة ، والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ
من القراءة ( 3 ) .
ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر
يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ( 4 ) .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا كلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات ،
وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة
حتى ينزل الامام ( 5 ) .
والذي جاءت به الاخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد
القراءة فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ،
ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع ( 6 ) .
واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة ، ولا تصل يوم الجمعة
هامش
( 1 ) النساء : 155 .
( 2 ) المطففين : 14 .
( 3 ) فقه الرضا : 8 ذيل الصفحة .
( 4 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة .
( 5 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة .
( 6 ) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة .