مواقف أصحابهم ، ويأتي الآخرون فيستفتحون الصلاة ويصلي بهم الامام الركعة الثانية
ويطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم ثم يسلم بهم الامام أو يسلم الامام
وتقوم الثانية فيتمون صلاتهم ، كما وردت الروايات بهما ، وهو مذهب الشافعي
أيضا .
وقيل : إن الطائفة الأولى أما إذا فرغت من ركعة يسلمون ويمضون إلى وجه العدو
وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الأخرى ، وهذا مذهب جابر ومجاهد
وحذيفة وابن الجنيد ، ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة واحدة .
وقيل : إن الامام يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بهم مرتين عن الحسن ،
وهذه صلاة بطن النخل ولا أعلم من أصحابنا أحدا حمل الآية عليها ، وإن جوزها
الأكثر .
وقيل : إنه أما إذا صلى بالأولى ركعة مضوا إلى وجه العدو ، وتأتي الأخرى
فيكبرون ويصلي بهم الركعة الثانية ، ويسلم الامام خاصة ويعودون إلى وجه العدو
بحار الأنوار — صفحة 100
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٠