2 - { باب }
* ( القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك ) *
* ( الغير في ثواب الصلاة ) *
1 - المحاسن : عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الحج عنه ،
والصدقة عنه ، والصوم عنه ( 1 ) .
2 - فهرست النجاشي وفهرست الشيخ : عن صفوان بن يحيى مولى بجيلة
يكنى أبا محمد بياع السابري ، أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث ، وأعبدهم ، كان يصلي
كل يوم خمسين ومائة ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ، ويخرج زكاة ماله كل
سنة ثلاث مرات ، وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في
بيت الله الحرام ، فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم
عنه ويحج عنه ، ويزكي عنه ما دام حيا ، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما وكان يفي
لهما بذلك ويصلي لهما ، ويزكي عنهما ، ويصوم عنهما ، ويحج عنهما وكل شئ من البر
والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعله عن صاحبيه ( 2 ) .
الاختصاص : قال : ذكر محمد بن جعفر المؤدب أن صفوان بن يحيى كان يصلي
في كل يوم خمسين ومائة ركعة وساق الخبر إلى آخره ( 3 ) .
3 - دعوات الراوندي : عن الصادق عليه السلام : يكون الرجل عاقا لوالديه في
حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك
هامش
( 1 ) المحاسن : 72 .
( 2 ) رجال النجاشي : 148 .
( 3 ) الاختصاص : 88 .