8 - فقه الرضا : قال عليه السلام : واقرء في الركعتين الاخرتين إن شئت الحمد
وحده ، وإن شئت سبحت ثلاث مرات ( 1 ) .
وقال عليه السلام في موضع آخر : تقرء فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين
وفي الركعة الأخراوين الحمد وحده ، وإلا فسبح فيها ثلاثا ثلاثا تقول : ( سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) تقولها في كل ركعة منها ثلاث مرات ( 2 )
9 - جمال الأسبوع : باسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل :
جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة ( يسبحون
الليل والنهار لا يفترون ) ( 3 ) ثم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ( 4 ) كيف لا يفترون وهم يصلون على
النبي صلى الله عليه وآله فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لما خلق محمدا صلى الله عليه وآله أمر
الملائكة فقال : انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد ، فقول الرجل صلى الله على
محمد في الصلاة مثل قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ( 5 ) .
بيان : يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة ، وعلى أنها تجزي
عن التسبيحات ( 6 ) وأن المطلوب في الأخيرتين الأربع ، وإن أمكن المناقشة في
الأخيرين .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 8 س 16 .
( 2 ) فقه الرضا ص 7 س 34 ،
( 3 ) الأنبياء : 20 .
( 4 ) الأحزاب : 56 .
( 5 ) جمال الأسبوع . 235 .
( 6 ) وفى أمالي الصدوق : 45 : قال الرضا عليه السلام : الصلاة على محمد وآله
تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير .