بحرفين وسمي كلاما بطل صلاته ، وهذا الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا
أن ينضم إليه كلام آخر .
وكذا الكلام في التأوه بحرفين ، وحكم الأكثر فيه بالابطال ، وهو محل
نظر إلا أن يصدق عليه الكلام عرفا ، ولو تأوه كذلك خوفا من النار ، ففي البطلان
وجهان ، واختار المحقق في المعتبر عدمه استنادا إلى أن ذلك منقول عن كثير من
الصلحاء في الصلاة ، قال ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه ، وكذا الأنين بحرفين
مبطل على المشهور ويدل عليه رواية طلحة بن زيد ( 1 ) ولا فرق عند الأصحاب في
الابطال بين كون الكلام لمصلحة الصلاة أو لمصلحة أخرى ، ويفهم من المعتبر والمنتهى كونه
إجماعيا ، وذكر العلامة في النهاية عدم الابطال ، وهو نادر ، وإشارة الأخرس غير
مبطل لأنها ليست بكلام ، وفيه وجه ضعيف بالبطلان .
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الكلام إنما يبطل إذا كان عمدا ،
فلو تكلم سهوا لم يبطل ( 2 ) ، ويلزم سجدتا السهود كما سيأتي ، ولو ظن إتمام الصلاة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 230 .
( 2 ) إذا تكلم المصلى بكلام عمدا بمعنى أنه مع التوجه إلى كونه في الصلاة عمد
إلى التكلم بالكلام ، فقد أعرض بكلامه ذلك عن صلاته وأبطل تحريم صلاته وهو
التكبير المحرم ، فيكون خارجا عن الصلاة وضعا ، قاطعا لصلاته شرعا ، مبطلا لعمله وقد حرم
الله عليه ذلك بقوله عز وجل : " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " وهكذا
إذا تكلم بكلام متعمدا إلى الكلام ، الا أنه سها عن صلاته وزعم أنه خارج عن الصلاة كالذي
ظن تمامها أو كان مكرها ، بطلت صلاته أيضا لتعمد الكلام الذي ينافي تكبيرة الاحرام وضعا
الا أنه غير آثم كالذي يفطر في شهر رمضان كرها واجبارا ، يبطل صومه لتعمد الافطار .
وأما إذا تكلم بكلام سهوا ، بمعنى أنه لم يرد الكلام ، بل أراد أن يتنفس أو يتنحنح
أو يسعل فخنق وخرج من فيه كلام بحرف أو حرفين فلا بطلان حينئذ ولا اثم ، لعدم منافاته
تحريم الصلاة ومثله ما إذا أراد أن يسبح الله أو يحمده أو يقرء قراءة فغلط فيها وخرج من
فيه ما يشبه كلام الادمى قهرا .