صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ، وهو استدلال ضعيف لمنع الاجماع
وضعف الرواية ، ولا يبعد حملها على التقية ، وذهب المحقق وأكثر الأصحاب إلى
الكراهة ، وهو أقوى ، وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال ، وأما النساء فلا
كراهة ولا تحريم في حقهن إجماعا ، وأما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه .
34 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يعد آلآي في
الصلاة ؟ قال : ذلك أحصى للقرآن ( 1 ) .
وعن علي عليه السلام قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على
النبي سرا في نفسه ( 3 ) .
وعنه عليه السلام أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة : ونهى ( أن يغمض
المصلي عينيه وهو في الصلاة و ) أن يتورك في الصلاة ، وهو أن يجعل المصلي يديه
على وركيه ( 4 ) .
وعن عليه السلام أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران ؟ قال : يعيد الصلاة ( 5 ) .
35 - مشكاة الأنوار : عن الباقر عليه السلام قال : لا تسلموا على اليهود والنصارى
ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على
صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ،
ولا على المصلي وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم
تطوع ، والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط
ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه ( 6 ) .
36 - مجمع الدعوات : عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 174 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 174 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 175 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 175 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .
( 6 ) مشكاة الأنوار : 198 .