ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن عبد الله بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن
حالنا قد تغيرت ، قال : فادع في صلاتك الفريضة ، قلت : أيجوز في الفريضة ، فأسمي
حاجتي للدين والدنيا ؟ قال : نعم ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم
بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم ، وفعله علي عليه السلام من بعده ( 1 ) .
10 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمد عليهما السلام قال : كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم
يصلون فلا تسلم عليهم ، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على
قوم جلوس فسلم عليهم ( 2 ) .
ومنه : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
بيان : ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام ، ويمكن حمله على الضرورة أو على
الكلام بعد التسليم من كل ركعتين والأخير أظهر .
11 - السرائر : نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو
ثلاثة ؟ قال : نعم ، لا بأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟
قال : نعم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 476 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 45 ط حجر ص 61 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد ص 90 ط حجر ص 119 ط نجف .
( 4 ) السرائر ص 465 .