أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ، وكلامه يؤذن باستحباب
الاذان سرا ، وأن السقوط عام يشمل التفرق وغيره ، والمحقق في المعتبر والنافع
والشهيد الثاني - ره - قصرا الحكم على المسجد ، واستقرب الشهيد عدم الفرق ، ولعل
الأول أقرب .
والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافا لابن حمزة حيث
خصه بالجماعة ، ويظهر من خبر عمار الساباطي ( 1 ) جواز الأذان والإقامة ،
وإن لم تتفرق الصفوف ، فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الاجزاء في
هذا الخبر .
76 - كتاب النرسي : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من السنة الترجيع
في أذان الفجر وأذان العشاء الآخرة ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن يرجع في أذان
الغداة وأذان العشاء إذا فرغ " أشهد أن محمدا رسول الله " ، عاد فقال : أشهد أن لا
إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين ، ثم يمضي في أذانه ، ثم لا يكون بين الأذان والإقامة
إلا جلسة .
ومنه : عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه سمع الاذان قبل طلوع الفجر ،
فقال : شيطان ، ثم سمعه عند طلوع الفجر ، فقال : الاذان حقا .
ومنه : عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال :
لا إنما الاذان عند طلوع الفجر ، أول ما يطلع قلت : فإن كان يريد أن يؤذن الناس
بالصلاة وينبههم ، قال : فلا يؤذن ، ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ،
الصلاة خير من النوم يقولها مرارا ، وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين
أن يقيم إلا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، وأخف من ذلك .
ومنه : عن أبي الحسن عليه السلام قال : الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ،
وليس ذلك من أصل الاذان ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي
بذلك ، ولا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه أذانا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 333 .