[ 9 ]
( باب )
* ( وقت صلاة الفجر ونافلتها ) *
1 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر
إن الله تبارك وتعالى يقول : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) يعني صلاة الفجر
تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع
الفجر أثبتت له مرتين : أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار ( 1 ) .
ثواب الأعمال : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن
ابن موسى الخشاب ، عن عبد الله بن جبلة ، غن غياث بن كلوب عن إسحاق مثله ( 2 ) .
2 - فقه الرضا : قال عليه السلام : أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق
المشرق ، وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ،
وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس ( 3 ) .
3 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله الغضايري ، عن هارون بن
موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن
خالد الطيالسي ، عن زريق الخلقاني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي الغداة
بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو ، قبل أن يستعرض ، وكان يقول :
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 25 .
( 2 ) ثواب الأعمال ص 33 . وقد عرفت وجه الحديث خصوصا قوله عليه السلام :
( مع طلوع الفجر ) ص 321 من ج 82 باب أوقات الصلوات .
( 3 ) فقه الرضا ص 2 .