تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
[ 9 ] ( باب ) * ( وقت صلاة الفجر ونافلتها ) * 1 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر إن الله تبارك وتعالى يقول : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين : أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار ( 1 ) . ثواب الأعمال : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن ابن موسى الخشاب ، عن عبد الله بن جبلة ، غن غياث بن كلوب عن إسحاق مثله ( 2 ) . 2 - فقه الرضا : قال عليه السلام : أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس ( 3 ) . 3 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله الغضايري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق الخلقاني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو ، قبل أن يستعرض ، وكان يقول :
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 25 . ( 2 ) ثواب الأعمال ص 33 . وقد عرفت وجه الحديث خصوصا قوله عليه السلام : ( مع طلوع الفجر ) ص 321 من ج 82 باب أوقات الصلوات . ( 3 ) فقه الرضا ص 2 .