عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت
الشمس حتى يصليها ( 1 ) .
32 - ومنه : عن أبيه وابن الوليد معا عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد
الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : ملعون من أخر المغرب طلبا
لفضلها ( 9 ) .
33 - ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي المغرا
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا
نوم الصبي وعيلة الضعيف لاخرت العتمة إلى ثلث الليل ( 3 ) .
34 - فقه الرضا : قال عليه السلام : أول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة
سقوطه أن يسود أفق المشرق ، وآخر وقتها غروب الشفق ، وهو أول وقت
العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة ، وآخر وقت العتمة نصف الليل ، وهو
زوال الليل ( 4 ) .
وقال في موضع آخر : وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ،
ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ، ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل
والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر ، والدليل على غروب
الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر ، وقد كثرت
الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق
إلى حد الرأس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 39 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 39 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 56 .
( 4 ) فقه الرضا : 2 .
( 5 ) فقه الرضا : 7 .