يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا إن كانت أرضا
مستوية ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
المعتبر : نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن
الحلبي مثله ( 2 ) .
12 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السرى قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن
عليها ( 3 ) .
13 - كامل الزيارة : عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي
ابن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن الأصم ، عن
محمد البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله
عن الزيارة فقال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله ، لقي الله يوم يلقاه
وعليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه ، الخبر ( 4 ) .
ومنه : بهذا الاسناد عن الأصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هل يزار والدك ؟ قال : فقال :
نعم ، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه ( 5 ) .
أقول : تمام الخبرين في أبواب المزار .
ومنه : عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة ، عن سعد ، عن موسى بن عمر
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 17 .
( 2 ) المعتبر : 157 .
( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 16 .
( 4 ) كامل الزيارات ص 122 .
( 5 ) كامل الزيارات ص 123 .