تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا إن كانت أرضا مستوية ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . المعتبر : نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي مثله ( 2 ) . 12 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن عليها ( 3 ) . 13 - كامل الزيارة : عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي ابن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن الأصم ، عن محمد البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله عن الزيارة فقال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله ، لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه ، الخبر ( 4 ) . ومنه : بهذا الاسناد عن الأصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هل يزار والدك ؟ قال : فقال : نعم ، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه ( 5 ) . أقول : تمام الخبرين في أبواب المزار . ومنه : عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة ، عن سعد ، عن موسى بن عمر
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 17 . ( 2 ) المعتبر : 157 . ( 3 ) علل الشرائع ج 2 ص 16 . ( 4 ) كامل الزيارات ص 122 . ( 5 ) كامل الزيارات ص 123 .