تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
[ 5 ] * ( باب ) * * ( المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ) *
1 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، والثلج ( 1 ) . ومنه : عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن مشيخته ، عنه عليه السلام مثله ( 2 ) . الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن الفضل مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور وزاد في آخره ، ووادي ضجنان . ثم قال رضوان الله عنه : هذه المواضع لا يصلي فيها الانسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه ، فإنه يصلى إيماء ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده ، وأما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا يصلى ، وأما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام ، وأما قرى النمل فلا يصلى فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل ، فيؤذيه فيشغله عن الصلاة . وأما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها ، وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها ، وأما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال ، لأنه لا يؤمن أن يجرى الماء إليه وهو في صلاته ، وأما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي ، وأما غيرهما فإنه
هامش
( 1 ) المحاسن ص 13 . ( 2 ) المحاسن ص 366 .