تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
[ 3 ] * ( باب ) * * ( صلاة العراة ) * 1 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال علي عليه السلام في العريان : إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ( 2 ) . 3 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما ( 3 ) .
4 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ( 4 ) . فوائد لابد من التنبيه عليها لفهم الاخبار : الأولى : يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل ، واختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 51 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف . ( 3 ) المحاسن ص 372 . ( 4 ) البحار ج 10 ص 278 .