[ 3 ]
* ( باب ) *
* ( صلاة العراة ) *
1 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال
علي عليه السلام في العريان : إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام
عن أبيه عليه السلام قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت
يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء ، ويجعل سجوده أخفض
من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ( 2 ) .
3 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله
ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث
لا يراه أحد فليصل قائما ( 3 ) .
4 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال :
إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا
يستر به عورته أومأ وهو قائم ( 4 ) .
فوائد لابد من التنبيه عليها لفهم الاخبار :
الأولى : يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة
وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل ، واختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 51 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف .
( 3 ) المحاسن ص 372 .
( 4 ) البحار ج 10 ص 278 .