تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لا بأس ( 1 ) ويمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما على اليسار أيضا مكروه وإنما المستحب جمع طرفيه على اليمين ، ولا ينافي ( لا بأس ) الكراهة والأحوط ذلك تبعا للمشهور وقد مرت الأخبار والكلام فيه . 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : حدثني من رأى الحسين بن علي عليه السلام وهو يصلي في ثوب واحد ، وحدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد ( 2 ) . قال : وصلى بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحد ، وإن إلى جانبه مشجبا ( 3 ) عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ما يلبسه لفعل ، وأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد ( 4 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : صلى بنا أبي رضوان الله عليه في ثوب واحد قد توشح به ( 5 ) . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي في الثوب الواحد الواسع ( 6 ) . وقيل لأبي جعفر عليه السلام : إن المغيرة يقول لا يصلي الرجل في ثوب واحد إلا وعليه معه إزار ، فإن لم يجد شد في وسطه عقالا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : هذا فعل اليهود ( 7 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس بالصلاة [ في القميص الواحد الكثيف : إذا أزره عليه . ( 8 ) . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : لا باس بالصلاة في الإزار ] ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 169 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 175 . ( 3 ) المشجب والشجاب : خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وتنشر . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 175 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 176 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 176 . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 176 . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 176 . ( 9 ) ما بين العلامتين زيادة من المصدر ، وقد سقط عن الكمباني ، بعد التوجه إليه .