تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بالسواك الرطب في أول النهار ( 1 ) . أقول : كون المراد بالنهار في الخبرين من أول طلوع الفجر أبين من الفجر . 93 - الكافي : في الموثق عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو ، فقال : لا بأس ( 2 ) . 94 - الفقيه : عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ، ويحل الصيام ، وتحل الصلاة صلاة الفجر ( 3 ) . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ( 4 ) . 95 - الكافي : في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في قوله الله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام ) ( 5 ) الآية قال : نزلت في خوات بن جبير إلى قوله ، فبات على تلك الحال فأصبح الخبر ( 6 ) . 96 - الفقيه : سئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ( 7 ) . 97 - التهذيب : عن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 43 ط حجر . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 105 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 81 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 194 ، وقد مر . ( 5 ) البقرة : 187 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 99 . ( 7 ) الفقيه ج 2 ص 82 .