بالسواك الرطب في أول النهار ( 1 ) .
أقول : كون المراد بالنهار في الخبرين من أول طلوع الفجر أبين من
الفجر .
93 - الكافي : في الموثق عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو ، فقال : لا بأس ( 2 ) .
94 - الفقيه : عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال :
إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ، ويحل الصيام ، وتحل
الصلاة صلاة الفجر ( 3 ) .
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم
أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ( 4 ) .
95 - الكافي : في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في قوله الله عز وجل ( أحل
لكم ليلة الصيام ) ( 5 ) الآية قال : نزلت في خوات بن جبير إلى قوله ، فبات
على تلك الحال فأصبح الخبر ( 6 ) .
96 - الفقيه : سئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ( 7 ) .
97 - التهذيب : عن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 43 ط حجر .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 105 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 81 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 194 ، وقد مر .
( 5 ) البقرة : 187 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 99 .
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 82 .