فقام ليغتسل ، فلم يصب ماء فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء ، فعسر عليه حتى
أصبح ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي ( 1 ) .
وباسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام
الصائم قال : قال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل ، وإن أجنب ليلا في
شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح
فعليه عتق رقبة الخبر ( 2 ) .
أقول : الاخبار في الجنابة في الليل في شهر رمضان والاصباح جنبا ، والنوم
الأول والثاني والثالث وغيرها كثيرة ، تدل على ما ذكرنا ، لم نطول الكلام
بايرادها .
90 - الفقيه والتهذيب : في الصحيح عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى
يجئ آخر الليل ، وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم
ويصوم غيره ( 3 ) .
91 - التهذيب : في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت
بليل من حيضتها ثم توانت في أن تغتسل في شهر رمضان حتى أصبحت عليها قضاء
ذلك اليوم ( 4 ) .
92 - قرب الإسناد : عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يستاك وهو صائم في أول النهار وآخره في شهر رمضان ( 5 ) .
وعنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 412 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 443 و 412 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 75 ، التهذيب ج 1 ص 430 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 112 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 43 ط حجر .