تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح ، فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما ( 1 ) . 86 - الكافي والتهذيب والسرائر : عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم ( 2 ) . 87 - التهذيب : عن بكير قال : سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ إلى أن قال : والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ( 3 ) وبسند آخر عن ابن بكير مثله ( 4 ) قرب الإسناد : عن ابن بكير مثله ( 5 ) . بيان : أقول هذه الأخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الأخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم ، بلا تقييد وتخصيص ، فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع ، المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب . 88 - قرب الإسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه ( 6 ) . أقول : وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم ، مع أن مدلول هذا الخبر والروايات الأخر أن أول وقته طلوع الفجر . 89 - التهذيب : عن الرضا عليه السلام سئل عن رجل أصابته جنابة في آخر الليل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 264 باسناده عن سماعة . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 418 ، التهذيب ج 1 ص 321 ، السرائر : 473 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 106 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 106 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 102 ط نجف وص 82 ط حجر . ( 6 ) قرب الإسناد ص 111 ط نجف 78 ط حجر .