مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح ، فإنه يرجى
أن تكون ليلة القدر في إحداهما ( 1 ) .
86 - الكافي والتهذيب والسرائر : عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له أيجزي
إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم ( 2 ) .
87 - التهذيب : عن بكير قال : سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟
إلى أن قال : والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل
يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ( 3 )
وبسند آخر عن ابن بكير مثله ( 4 )
قرب الإسناد : عن ابن بكير مثله ( 5 ) .
بيان : أقول هذه الأخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع
أن الأخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم ، بلا تقييد
وتخصيص ، فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع ، المتبادر منه ما بين طلوع الفجر
إلى الغروب .
88 - قرب الإسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته هل يجزيه
أن يغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم
الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه ( 6 ) .
أقول : وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم ، مع
أن مدلول هذا الخبر والروايات الأخر أن أول وقته طلوع الفجر .
89 - التهذيب : عن الرضا عليه السلام سئل عن رجل أصابته جنابة في آخر الليل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 264 باسناده عن سماعة .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 418 ، التهذيب ج 1 ص 321 ، السرائر : 473 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 106 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 106 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 102 ط نجف وص 82 ط حجر .
( 6 ) قرب الإسناد ص 111 ط نجف 78 ط حجر .