تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
أقول : ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا . 77 - التهذيب والعلل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل ( 1 ) . 78 - الكافي : قال : مجالس المفيد رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني قد حرمت الصلاة بالليل ، فقال : عليه السلام : قد قيدتك ذنوبك ( 2 ) . أقول : معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه . 79 - الفقيه : عن أبي عبد الله عليه السلام إني لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة ( 3 ) . أقول : ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل ، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل . 80 - المعتبر : عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في قوله تعالى : ( وبالاسحار هم يستغفرون ) قال : في الوتر في آخر الليل سبعين مرة ( 4 ) . وروى من طريق المخالفين ، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الوتر ركعة من آخر الليل . 81 - التهذيب : بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم ، واعتد به من شهر رمضان . وبسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 169 ، علل الشرايع ج 2 ص 51 ، وترى مثله في معاني الأخبار ص 342 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 450 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 303 . ( 4 ) المعتبر : . . . وتراه في التهذيب ج 1 ص 172 .
بحار الأنوار — صفحة 127 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي