أقول : ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا .
77 - التهذيب والعلل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدع قيام الليل فان
المغبون من حرم قيام الليل ( 1 ) .
78 - الكافي : قال : مجالس المفيد رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني قد حرمت
الصلاة بالليل ، فقال : عليه السلام : قد قيدتك ذنوبك ( 2 ) .
أقول : معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة
الليل أو قيامه .
79 - الفقيه : عن أبي عبد الله عليه السلام إني لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم
يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة ( 3 ) .
أقول : ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام
بالليل ، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل .
80 - المعتبر : عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في
قوله تعالى : ( وبالاسحار هم يستغفرون ) قال : في الوتر في آخر الليل سبعين
مرة ( 4 ) .
وروى من طريق المخالفين ، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
الوتر ركعة من آخر الليل .
81 - التهذيب : بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال : إذا خرجت
بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم ، واعتد به من شهر رمضان .
وبسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 169 ، علل الشرايع ج 2 ص 51 ، وترى مثله في
معاني الأخبار ص 342 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 450 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 303 .
( 4 ) المعتبر : . . . وتراه في التهذيب ج 1 ص 172 .