16 .
* { باب } *
* { التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما } *
1 - العلل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن
سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ، أو عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس الرداء ، وأن يكون في
قميص حتى يعرف ، وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام .
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره ( 1 ) .
تبيين : ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة والظاهر الرجوع في
ذلك إلى العرف ، ويحتمل أن يكون بناؤه على شدة التأثر والتألم أو الارتباط
والخلطة لا القرابة ، والأول أظهر ، ويظهر منه أن المراد بالرداء الثوب المتعارف
الذي يلبسه الناس فوق الثياب ( 2 ) غالبا ليكون وضعه سببا للامتياز ، ومن هذا التعليل
فهموا غير ذلك من أنواع الامتياز خصوصا في الأزمنة التي لا يصلح وضع الرداء
للامتياز ، وظاهر الخبر المرسل تحريم وضع الرداء لغير صاحب المصيبة كما ذهب
إليه ابن حمزة ، وإثبات التحريم بمثله مشكل ، والأحوط الترك وقد مر الكلام
فيه في باب التشييع .
وأما استحباب بعث الطعام ثلاثة أيام إلى صاحب المصيبة ، فلا خلاف بين
الأصحاب في ذلك ، وفيه إيماء إلى استحباب اتخاذ المأتم ثلاثة بل على استحباب
تعاهدهم وتعزيتهم ثلاثة أيضا فان الاطعام عنه يدل على اجتماع الناس للمصيبة .
قال في الذكرى : بعد ذكر بعض أحكام التعزية : ولاحد لزمانها عملا بالعموم
نعم ، لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويمكن القول
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 289 .
( 2 ) راجع في ذلك باب التشييع ج 81 ص 269 - 271 .