بسم الله الرحمن الرحيم
11 .
* { باب } *
* { أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم } *
* { والمقتص منه والجنين وأكيل السبع } *
* { وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة } *
1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة يوم صفين
ودفنهما في ثيابهما ، وصلى عليهما ( 1 ) .
بيان : لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ، والمشهور
أنه يشترط فيه أن يقتل بين يدي إمام عادل ، أو من نصبه في نصرته ، وقال في
المعتبر : الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن
الامام موجودا ، واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين ، ولا خلاف في أنه
لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول دون أهله وماله ، والمطعون
والغريق وغيرهم .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 58 ط حجر .