تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
القوم كلامه في عداد الاخبار ، لا يقصر عن خبر صحيح ، والاحتياط في الاتمام والوضوء ثم الإعادة . وقوله " وإن اغتسلت من ماء " يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر . 24 - المقنع : قال : رويت أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا لم يغسلها فهو في النار ( 1 ) . 25 - السرائر : من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم ( 2 ) . 26 - ومنه : من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما ( 3 ) . بيان : ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل ، وهو خلاف الروايات الكثيرة ، والاجماع المنقول ، ويمكن عطف قوله " وإذا التقى " على قوله " حين يدخله " أي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان وقوله " فيغسلان " حكم آخر ، وعلى التقديرين ، الغسل محمول على الاستحباب ، ولا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا ، سواء حصل التقاء الختانين أم لا ، وإن كان في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال . وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة ، فان مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان
هامش
( 1 ) المقنع ص 12 ط الاسلامية . ( 2 ) السرائر ص 465 . ( 3 ) السرائر ص 477 .