القوم كلامه في عداد الاخبار ، لا يقصر عن خبر صحيح ، والاحتياط في الاتمام والوضوء
ثم الإعادة .
وقوله " وإن اغتسلت من ماء " يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح
حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر .
24 - المقنع : قال : رويت أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا لم يغسلها
فهو في النار ( 1 ) .
25 - السرائر : من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال :
سألت الرضا عليه السلام ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال إذا أولجه أوجب
الغسل والمهر والرجم ( 2 ) .
26 - ومنه : من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا
التقى الختانان فيغسلان فرجهما ( 3 ) .
بيان : ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل ، وهو خلاف الروايات
الكثيرة ، والاجماع المنقول ، ويمكن عطف قوله " وإذا التقى " على قوله " حين
يدخله " أي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان وقوله " فيغسلان " حكم آخر ،
وعلى التقديرين ، الغسل محمول على الاستحباب ، ولا خلاف في وجوب الغسل عند
مواراة الحشفة مطلقا ، سواء حصل التقاء الختانين أم لا ، وإن كان في الصورة الأخيرة
بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال .
وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة ،
فان مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان
هامش
( 1 ) المقنع ص 12 ط الاسلامية .
( 2 ) السرائر ص 465 .
( 3 ) السرائر ص 477 .