لان تأخرهن في الصفوف سترة لهن ، وتأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن
عن الرجال المصلين سترة لهن ، فاستقام التعليل في الجزءين ، وسلم الكلام عن
ارتكاب الحذف والمجاز ، وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه سائر الأخبار .
والعجب من الأصحاب كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر ، وذهبوا إلى
ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة الركيكة ، فخذ ما آتيتك وكن من
الشاكرين .
53 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما المتقدمين عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الامام ؟ قال :
لا يكبر إلا مع الامام ، فان كبر قبله أعاد التكبير ( 1 ) .
قال : وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا
عقل الصلاة فيصلى عليه ( 2 ) .
54 - الهداية : إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل : " أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا
ونذيرا بين يدي الساعة ، ثم كبر الثانية وقل : " اللهم صل على محمد وآل محمد ،
وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت وباركت على
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ثم كبر الثالثة وقل : اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الاحياء منهم والأموات ، ثم كبر الرابعة
وقل : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك ، وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول
به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد
في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين
واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم كبر
الخامسة . ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 130 ط نجف ص 99 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 130 ط نجف ص 99 ط حجر .
( 3 ) الهداية ص 25 .