10 - * " ( باب ) " *
* " ( وجوب الصلاة على الميت وعللها ) " *
* " ( وآدابها وأحكامها ) " *
1 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن علي بن محمد ، عن العباس بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن المهاجر ، عن أمه أم سلمة قالت : خرجت
إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة ، فلما أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت
معهم ، فأخرت إحرامي إلى العقيق ، فقالت : يا معشر الشيعة تخالفون في كل شئ
يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق ؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على
الميت يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا ، وهي تشهد على الله أن التكبير على
الميت أربع .
قالت : فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : أصلحك الله صحبتني امرأة
من المرجئة فقالت كذا وكذا ، فأخبرته بمقالتها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على الميت كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وآله
ودعا ، ثم كبر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر فدعا للميت ، ثم يكبر
وينصرف ، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين ، كبر فتشهد ثم كبر
فصلى على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم كبر فدعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة
وانصرف ولم يدع للميت ( 1 ) .
تحقيق وتفصيل
اعلم أن الشيخ في التهذيب ( 2 ) روى هذا الخبر باسناد فيه أيضا جهالة عنه
عليه السلام من قوله " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت " إلى آخر الخبر ،
و
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 286 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 308 .