كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما ؟ قال : يدفنان بغير غسل ( 1 ) .
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : الغريق يغسل ( 2 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال : من مات وهو جنب أجزء عنه غسل واحد ،
وكذلك الحائض ( 3 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : غسل الميت ثلاث غسلات : غسلة بالماء والسدر ،
وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة منها كغسل الجنابة
يبدء فيوضأ كوضوء الصلاة ، ثم يمر الماء على جسده كله ، ويقلبه لجنبه ولا يجلسه
فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ، ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك ، ويمر
يديه على سائر جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل ( 4 ) .
وقال عليه السلام : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبته ، ويمر
الماء من تحته ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار ، فيغسل
فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار ( 5 ) .
بيان : قال في النهاية يقال : قذرت الشئ أقذره ، إذا كرهته واجتنبته قوله عليه السلام
عطلا من ذنوبه أي خاليا قال في القاموس عطل من الماء والأدب خلا فهو عطل
بضمة وبضمتين ، وقوس عطيل بلا وتر انتهى .
28 - الهداية : يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك
إلى قوله :
فإذا فرغ من أمر الكفن ، وضع الميت على المغتسل ، وجعل باطن رجليه
إلى القبلة ، وينزع القميص من فوق إلى سرته ، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله
ليستر به عورته ، فإذا لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به ، ويلين
أصابعه برفق ، فان تصعبت عليه فليدعها ، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 .
( 6 ) الهداية ص 24 .