شرط تغميض العينين ، وفي رواية المفضل أنه يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم
يغسل كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها والمشهور أقوى ، ثم الظاهر من الرواية
جواز تغسيل كل من الرجل والمرأة الاخر ، إذا كان محرما كما
هو المشهور ، وهل يشترط في ذلك تعذر المماثل ؟ ذهب الأكثر إلى الاشتراط ،
وذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب ، وهو
الأقوى ، لكن وجوب كونه من وراء الثياب مما ذهب إليه الأكثر وظاهر الاخبار
العدم ، والأشهر أحوط .
وقال في النهاية : في حديث الغسل أنه بدأ بيمينه فغسلها ثم غسل مراقه
بشماله ، المراق ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها ،
واحدها مرق قاله الهروي وقال الجوهري لا واحد لها ومنه الحديث أنه أطلى حتى
إذا بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه انتهى ، والمشهور بين الأصحاب أنه
يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة ، والمعتدة ومدبرته ، وأم ولده ،
لأنهن في حكم الزوجة دون المكاتبة ، وفي تغسيل الأمة للسيد أقوال أحدها
الجواز لاستصحاب حكم الملك ، وثانيها المنع لانتقالها إلى الورثة ، وثالثها تخصيص
الجواز بأم الولد كما تدل عليه هذه الرواية ، ولما رواه إسحاق بن عمار عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا
مات فغسلته ، والظاهر أن الوصية للتقية ، لان المعصوم لا يغسله إلا معصوم ،
وكان المقصود باطنا المعاونة كما دلت عليه هذه الرواية ، وظاهرا دفع الضرر
عن الباقر عليه السلام ، وعدم اشتراك الغير معه في الغسل والله يعلم .
ويقال : انفقأت عينه أي انشقت ، ويدل على مرجوحية إيقاع صلاة
الجنازة في المقابر ، والظاهر أن الصلاة الواقعة هي التي كان عليه السلام أتى بها مع
أهل بيته وخواص أصحابه خفية لئلا يصلي عليه صلى الله عليه وآله الملعونان ، ولئلا يتقدما
عليه في تلك الصلاة ، بل كانوا يدخلون ويصلون عليه بالقول ، ويخرجون كما
مر في باب وفاته صلى الله عليه وآله .
بحار الأنوار — صفحة 303
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٣