قال : لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت ( 1 ) .
وعنه عليه السلام قال : من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث
أو يجد الماء ، فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه ، فان عدمه بعد ذلك
تيمم ، وإن هو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه
معها أن يتوضأ ويصلي توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم ، إذا هو وجد الماء
وهو في وقت من الصلاة ( 2 ) .
قال : وكذلك إن تيمم ولم يصل ، فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة
انتقض تيممه ، وعليه أن يتوضأ ويصلي ، وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء
فلينصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته ، فان انصرف
منها وهو في وقت توضأ وأعادها ، فان مضى الوقت أجزأه ( 3 ) .
وقال عليه السلام : إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا
فتمعك عليه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : يا عمار تمعكت تمعك
الحمار ؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك وكفيك ، كما قال الله
عز وجل ( 4 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده
وليتيمم بغباره ، وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : لينفض ثوبه أو لبده
أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا ( 5 ) .
وقالوا صلوات الله عليهم : المتيمم تجزيه ضربة واحدة ، يضرب بيديه على
الأرض فيمسح بهما وجهه ويديه ، وقالوا لا يجزي التيمم بالجص ولا بالرماد ولا
بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا ،
ولا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ولا يخلص منه وحضرت الصلاة
فإنه يتيمم ويصلي ، ويعيد تلك الصلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 120 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 120 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 120 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 120 .
( 5 ) المصدر ج 1 ص 121 .
( 6 ) المصدر ج 1 ص 121 .