2 .
* ( ( باب ) ) *
* " ( حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ) " *
* " ( ويوجد في أرضهم ) " *
1 - قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري
ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه ، وهو لا يدري ؟ قال : نعم أنا أشتري الخف
من السوق واصلي فيه ، وليس عليكم المسألة ( 1 ) .
2 - ومنه : بهذا الاسناد قال : سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق
من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا يصلي فيها ؟ قال : نعم
إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن
الدين أوسع من ذلك ، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إن شيعتنا في أوسع
مما بين السماء إلى الأرض ، أنتم مغفور لكم ( 2 ) .
3 - السرائر : نقلا من كتاب البزنطي قال : سألته عن رجل يشتري ثوبا
من السوق لبيسا لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه
من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه
حتى يغسله ( 3 ) .
قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام مثله ( 4 ) .
4 - ومنه : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 170 ط حجر وص 227 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 170 ط حجر وص 227 ط نجف .
( 3 ) السرائر ص 469 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 96 ط حجر .