تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
2 . * ( ( باب ) ) * * " ( حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ) " * * " ( ويوجد في أرضهم ) " * 1 - قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه ، وهو لا يدري ؟ قال : نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه ، وليس عليكم المسألة ( 1 ) . 2 - ومنه : بهذا الاسناد قال : سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا يصلي فيها ؟ قال : نعم إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك ، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إن شيعتنا في أوسع مما بين السماء إلى الأرض ، أنتم مغفور لكم ( 2 ) . 3 - السرائر : نقلا من كتاب البزنطي قال : سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله ( 3 ) . قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثله ( 4 ) . 4 - ومنه : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 170 ط حجر وص 227 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 170 ط حجر وص 227 ط نجف . ( 3 ) السرائر ص 469 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 96 ط حجر .
بحار الأنوار — صفحة 82 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي