تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
52 - ارشاد المفيد : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحاق ( 1 ) عن المسح على الخفين فقال أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط محمد بن علي بن الحسين ، فسألته عن المسح فنهاني عنه وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين يمسح ، وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال : فما مسحت منذ نهاني عنه ( 2 ) . 53 - تفسير النعماني : قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " إلى قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده ، لا يجوز غيره ، والرخصة
هامش
( 1 ) يعنى أبا إسحاق السبيعي التابعي الثقة . ( 2 ) ارشاد المفيد : 247 ، وبعده : قال قيس بن الربيع : وما مسحت أنا منذ سمعت أبا إسحاق .
بحار الأنوار — صفحة 297 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي