قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع
والسجود ( 1 ) .
بيان : الطهور الطهارة من الحدث ، أو الأعم منه ومن الخبث ، وفي الاخلال
بالأول يلزم الإعادة مطلقا ، وفي الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت وخارجه
سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا واستشكل بعض المحققين قضاء الجاهل ، وإذا
كان ناسيا الإعادة مطلقا أيضا على قول جماعة أو في الوقت خاصة على الأشهر بين
المتأخرين .
وقيل : بعدم الإعادة مطلقا ولا يخلو من قوة ، بحمل أخبار الإعادة على
الاستحباب ، وإذا كان جاهلا ولم يعلم إلا بعد الفراغ ، فالأشهر عدم الإعادة
مطلقا وقيل : يعيد في الوقت خاصة ، وفيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا والأول
أقوى .
11 - دعائم الاسلام : روينا عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
قال : يحشر الله عز وجل أمتي يوم القيامة بين الأمم غرا محجلين من آثار
الوضوء ( 2 ) .
ومنه عن علي عليه السلام أنه قال : الطهر نصف الايمان ( 3 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة
ما لم يحدث ( 4 ) .
ومنه : عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة إلا بطهور ( 5 ) .
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يقبل الله صلاة
إلا بطهور ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 137 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 100 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 100 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 100 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 100 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 100 .