تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وقال ابن أبي الحديد : ويروى العينان وكاء السه ، وقد جاء في تمام الخبر في بعض الروايات : فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ( 1 ) . 22 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه ، أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء ( 2 ) . ومنه مرسلا عن أمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم قالوا : الذي ينقض الوضوء الغايط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه ، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع ، فذاك لا ينقض وضوءه ( 3 ) . ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم أو الصديد أو القيح ، ولا من القبلة ولا من المس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا مس شئ من الجسد ولا من أكل لحوم الإبل ولا من شرب اللبن ، ولا من أكل ما مسته النار ، ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك الماء فحسن ( 4 ) . ويتمضمض من تقيأ ويصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك ، ومن أكل اللحوم
هامش
( 1 ) شرح النهج ج 4 ص 507 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 101 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 102 باقتباس واختلاط . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 102 باقتباس واختلاط .