وقال ابن أبي الحديد : ويروى العينان وكاء السه ، وقد جاء في تمام الخبر
في بعض الروايات : فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ( 1 ) .
22 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن الوضوء لا
يجب إلا من حدث ، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات
ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه ، أو يكون منه ما يجب منه إعادة
الوضوء ( 2 ) .
ومنه مرسلا عن أمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم قالوا :
الذي ينقض الوضوء الغايط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما
يكون منه ، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع ، فذاك
لا ينقض وضوءه ( 3 ) .
ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم أو الصديد أو
القيح ، ولا من القبلة ولا من المس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا مس
شئ من الجسد ولا من أكل لحوم الإبل ولا من شرب اللبن ، ولا من أكل ما
مسته النار ، ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك
الماء فحسن ( 4 ) .
ويتمضمض من تقيأ ويصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك ، ومن أكل اللحوم
هامش
( 1 ) شرح النهج ج 4 ص 507 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 101 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 102 باقتباس واختلاط .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 102 باقتباس واختلاط .