16 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشاءة يرتفع الطعام
من جوفه وهو صائم من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض
ذلك وضوءه الحديث ( 1 ) .
أقول : ما مر من الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أنشد الشعر
في الخطبة تدل على عدم نقضه للوضوء .
17 - مجمع البيان : عن علي عليه السلام في قوله تعالى : " أو لامستم النساء " أن
المراد به الجماع خاصة ( 2 ) .
18 - كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلاعب
المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ما عليه ؟ قال : إن جاءت الشهوة ، وخرج
بدفق ، وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة
فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة ( 3 ) .
19 - المحاسن : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء بعد الطعام ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يأكل ، فجاء ابن أم مكتوم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها ، فوضع
ما كان في يده منها ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ، فليس فيه طهور ( 4 ) .
ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء ؟ قال : لا قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ( 5 ) .
ومنه : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير
هامش
( 1 ) السرائر ص 477 .
( 2 ) مجمع البيان ج 3 ص 52 .
( 3 ) البحار ج 10 ص 272 .
( 4 ) المحاسن ص 427 .
( 5 ) المحاسن ص 427 .