تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
16 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشاءة يرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه الحديث ( 1 ) . أقول : ما مر من الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أنشد الشعر في الخطبة تدل على عدم نقضه للوضوء . 17 - مجمع البيان : عن علي عليه السلام في قوله تعالى : " أو لامستم النساء " أن المراد به الجماع خاصة ( 2 ) . 18 - كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ما عليه ؟ قال : إن جاءت الشهوة ، وخرج بدفق ، وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة ( 3 ) . 19 - المحاسن : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء بعد الطعام ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل ، فجاء ابن أم مكتوم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها ، فوضع ما كان في يده منها ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ، فليس فيه طهور ( 4 ) . ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء ؟ قال : لا قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ( 5 ) . ومنه : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير
هامش
( 1 ) السرائر ص 477 . ( 2 ) مجمع البيان ج 3 ص 52 . ( 3 ) البحار ج 10 ص 272 . ( 4 ) المحاسن ص 427 . ( 5 ) المحاسن ص 427 .