تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
50 - الخصال : للصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولن في ماء جار ، فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ، فان للماء أهلا وللهواء أهلا ( 1 ) . وقال عليه السلام : إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ، ولا يستقبل ببوله الريح ( 2 ) . وقال عليه السلام : لا تبل على المحجة ، ولا تتغوط عليها ( 3 ) . وقال عليه السلام : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته ( 4 ) . 51 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت عليهم السلام أنهم أمروا بستر العورة ، وغض البصر عن عورات المسلمين ونهوا المؤمن أن يكشف عورته ، وإن كان بحيث لا يراه أحد . وإن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى الماء وعليه إزار ولم ينزعه ، فقيل له : قد نزلت في الماء واستترت به فانزعه ! قال : فكيف بساكن الماء . ونهوا عن الكلام في حال الحدث والبول ، وأن يرد سلام من سلم عليه وهو في تلك الحالة ( 5 ) . ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد ، وأنه كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء ، واستتر . وقالوا : من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة ، يعنون عليهم السلام
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 156 في حديث الأربعمائة . ( 2 ) الخصال : ج 2 ص 157 في حديث الأربعمائة . ( 3 ) المصدر ج 2 ص 169 . ( 4 ) المصدر ج 2 ص 163 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 103 .