تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور ( 1 ) وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور ، إلا أنهم قالوا : يكره استعمال [ غير الصلب ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن البراج القول بعدم جواز استعمال ] ( 2 ) هذا النوع ، غسل أو لم يغسل ، والقول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار .
هامش
( 1 ) هو الصحفة المتخذة من الغضار وهو الطين الحر الأخضر اللازب ، أو هو المطلية به ، قال السمعاني في الأنساب : الغضائري نسبة إلى الغضار وهو الاناء الذي يؤكل فيه نسب جماعة إلى عملها . ( 2 ) ما بين العلامتين ساقط من الكمباني زيادة من المخطوطة .
بحار الأنوار — صفحة 162 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي