تبيين
المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة
سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور ( 1 )
وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور ، إلا أنهم قالوا : يكره
استعمال [ غير الصلب ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن البراج القول بعدم جواز
استعمال ] ( 2 ) هذا النوع ، غسل أو لم يغسل ، والقول بالكراهة أقوى جمعا
بين الأخبار .
هامش
( 1 ) هو الصحفة المتخذة من الغضار وهو الطين الحر الأخضر اللازب ، أو هو المطلية
به ، قال السمعاني في الأنساب : الغضائري نسبة إلى الغضار وهو الاناء الذي يؤكل فيه
نسب جماعة إلى عملها .
( 2 ) ما بين العلامتين ساقط من الكمباني زيادة من المخطوطة .