13 .
* ( باب ) *
* " ( أحكام الأواني وتطهيرها ) " *
1 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية
قال إذا غسله فلا بأس ( 1 ) .
2 - قال : وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه قال : إذا
غسل فلا بأس ( 2 ) .
بيان : قال الفيروزآبادي : الباطية ( 3 ) الناجود ، وقال : الناجود الخمر
وإناؤها ، ويظهر من الخبر أنه نوع خاص من الاناء ، وقال أيضا : الدن الراقود
العظيم أو أطول من الحب أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له .
3 - الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النبيذ قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي تصنع فيها
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 116 ط حجر وص 155 ط نجف ، كتاب المسائل المطبوع في البحار
ج 10 ص 270 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 155 ط نجف وص 116 ط حجر .
( 3 ) نقل عن أبي عمرو أنها اناء من الزجاج يملا من الشراب يوضع بين الشرب
يغترفون منه .