عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ] ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه
فيترك أيتاما " صغارا " فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى
ظلما " ؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين ساقط من الأصل .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 384 وفى الفقه الرضوي : أروى عن العالم عليه السلام أنه
قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار .
وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، فان الله عز وجل
من قائل يقول : " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " إنما يأكلون في بطونهم نارا "
وسيصلون سعيرا " " .
وروى : إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم
فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار .