ظلما " الخبر ( 1 ) .
15 - الكافي : عن العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : أوعد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخر
النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا " خافوا عليهم " يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء
اليتامى ( 2 ) .
16 - الكافي : عن الثلاثة ( 3 ) عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عز وجل :
" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون
سعيرا " " ثم قال عليه السلام من غير أن أسئله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو
يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال
اليتيم ( 4 ) .
17 - الكافي : عن العدة [ عن سهل بن زياد ] ( 5 ) عن البزنطي قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه ، فيمد يده
ويأخذه وينوي أن يرده ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن
كان من نيته أن لا يرد عليهم ، فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : " إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما " " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الإمامة والتبصرة مخطوط ، والخبر منقول بتمامه في ج 77 ص 114 من
أمالي الصدوق .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 128 .
( 3 ) يعنى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 128 .
( 5 ) ما بين العلامتين ساقط من الأصل .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 128 .