بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ،
والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده
في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ،
والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها
والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء .
ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة
عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فإنه من المجالس التي
باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم ( 1 ) .
14 - تفسير العياشي : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي
عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت ( 2 ) .
15 - تفسير العياشي : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : يقول عليه السلام : الميسر هو
القمار ( 3 ) .
16 - تفسير العياشي : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول عليه السلام : إن الشطرنج
والنرد وأربع عشرة وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر ( 4 ) .
17 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الشطرنج ميسر والنرد ميسر ( 5 ) .
18 - تفسير العياشي : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الشطرنج
والنرد ميسر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 470 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 322 .
( 3 ) المصدر ج 1 ص 339 ، والظاهر " كان يقول ، بدل " قال : يقول " .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 339 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 341 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 341 .