{ 95 باب }
* ( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة ) *
* ( الرابعة ) *
1 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ( 1 ) علل الشرائع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام قال : علة القتل في
إقامة الحد في الثالثة ( 2 ) لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق
لهما الشئ ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل
لدخوله في الكفر ( 3 ) .
أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر .
2 - فقه الرضا ( ع ) : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
وشارب الخمر في الرابعة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 97 .
( 2 ) زاد في العيون ههنا [ على الزاني والزانية ] .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 233 .
( 4 ) فقه الرضا ص 42 .