22 - نوادر الراوندي : [ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته
الملائكة حتى ينحيه .
وقال : قال عليه السلام أيضا : من شهر فدمه هدر ] ( 1 ) .
{ 93 باب }
* ( من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء ) *
1 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود :
الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة
ثم الزنا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 33 وما بين العلامتين ساقط من الأصل .
( 2 ) قرب الإسناد ص 112 ط حجر .
وفى دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ، عن علي عليه السلام أن رجلا رفع إليه قد أصاب
حدا ووجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبو جعفر عليه السلام : وكذلك لو اجتمعت
عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدء بالحدود التي دون القتل ، ثم يقتل .