11 - الاختصاص ( 1 ) الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ،
عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين
عليه السلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده
قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله .
قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة
مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء ، فاستعظمت ذلك فقال لي : يا فضيل لا
تستعظم ذلك ، فان الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعاملين ، والله أدب نبيه فأحسن
تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل
مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ،
فأجاز الله كله له ، وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد
فأجاز الله ذلك [ كله ] له ، ثم قال له : يا فضيل حرف وما حرف ؟ " من يطع الرسول
فقد أطاع الله " ( 2 ) .
أقول : في " الاختصاص " هكذا : كيف كان يصنع بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده
قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد قال : كان يقتله ( 3 ) .
الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي -
عبد الله عليه السلام مثله .
12 - فقه الرضا ( ع ) : على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد ( 4 ) .
وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ،
وشارب الخمر في الرابعة ، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد
الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاختصاص : 310 - 309 .
( 2 ) النساء : 80 ، وكتاب الزهد مخطوط .
( 3 ) ومثله في البصائر ص 380 - 381 .
( 4 ) فقه الرضا ص 38 .
( 5 ) فقه الرضا ص 42 .