8 - علل الشرائع : عن عنبسة ( 1 ) بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كانت
لي جارية فشربت ، فرأيت أحدها ؟ قال عليه السلام : نعم ، ولكن في ستر لحال
السلطان ( 2 ) .
9 - علل الشرائع : عن زرارة ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب
في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :
ما شأن اليهودي والنصراني ؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم .
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فاقتلوه في الثالثة ( 4 ) .
أقول : سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا ( 5 ) .
10 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب
فان عاد قتل في الثالثة .
قال جميل [ بن دراج ] : وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [ قال ابن
أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ] ومن كان إنما يؤتى به [ في الرابعة ظ ]
يقتل في الرابعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن عنبسة بن مصعب ، وقد مر .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
( 3 ) الاسناد هكذا حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 226
( 5 ) قد مر باب حد الزنا تحت الرقم 70 ، والظاهر اختلاط الأبواب بالتقديم
والتأخير كما عرفت سابقا أنه يقول قد مر في باب فلان ولم يمر .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 233 وما بين العلامتين زيادة من الكافي ج 7 ص 218 .