31 - المحاسن : عن البزنطي عن الحسين بن خالد مثله ( 1 )
32 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن حديد وابن
أبي نجران معا " ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تحقرن بالبول ، ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند
موته : ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض لا والله ، ليس مني من
شرب مسكرا " ، لا يرد على الحوض لا والله ( 2 ) .
33 - علل الشرائع ( 3 ) أمالي الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ،
عن ابن بزيع ، عن ابن عذافر ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إن الله حرم الخمر لفعلها وفسادها .
ثم قال عليه السلام : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، وتورثه الارتعاش ، وتهدم
مروته ، وتحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ،
حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، والخمرة لا
تزيد شاربها إلا كل شر ( 4 ) .
أقول : قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الأطعمة والأشربة ( 5 ) وقد مضى في
هامش
( 1 ) المحاسن ص 329 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 45 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 169 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 395 وكان الرمز ل وهو سهو .
( 5 ) قد مضى في كتاب السماء والعالم ص 771 ط كمباني .